أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي
349
رسائل آل طوق القطيفي
الفصل الثالث الخلل الواقع في الصلاة من أخلّ عمداً بواجب أو شرط أو جزء من أحدهما أو كيفيّة في أحدها كالترتيب والطمأنينة أو فعل ما يجب تركه مطلقاً أو زاد واجباً عمداً بطلت صلاته ولو كان جاهلًا بالحكم أو بالصحّة والفساد ، وإلَّا في الجهر والإخفات فيعذر الجاهل كالناسي فيهما ، وإلَّا في الضرورة فلا يجب إلَّا الميسور كما مرّ .